الإمام أحمد بن حنبل

14

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

10989 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ : ائْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلْهُ فَأَتَاهُ وَهُوَ يَخْطُبُ ، وَهُوَ يَقُولُ : " مَنْ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَمَنْ سَأَلَنَا فَوَجَدْنَا لَهُ أَعْطَيْنَاهُ " قَالَ : فَذَهَبَ وَلَمْ يَسْأَلْ « 1 » .

--> مالك ، قال : فقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم " . وسيرد برقم ( 11589 ) . وفي الباب : عن أبي بكر الصديق ، سلف برقم ( 41 ) . وعن ابن عباس ، سلف برقم ( 2129 ) . وعن أبي مالك الأسلمي ، سلف ضمن مسند أبي هريرة 286 / 2 . وعن أبي هريرة ، سلف برقم 453 / 2 . وعن جابر بن عبد اللَّه ، سيرد 323 / 3 . وعن نصر بن دهر الأسلمي ، سيرد 431 / 3 . وعن أبي برزة ، سيرد 423 / 4 . وعن جابر بن سمرة ، سيرد 86 / 5 ، وهو عند مسلم ( 1692 ) . وعن هزال ، سيرد 216 / 5 . وعن بريدة ، سيرد 347 / 5 . وهو عند مسلم ( 1695 ) . قال السندي : قوله : فردده ، أي : كرر ذلك الإقرار . مراراً ، أي : أربع مرات . ثم وليهنا : من التولية ، أي : انصرفنا عنه . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضْرة - وهو المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي - فمن رجال مسلم . هُشيم : هو ابن بشير ، وقد صرح بالتحديث ، فانتفت شبهةُ تدليسه ، وأبو بشر : هو جعفر بن أبي